الشيخ محمد علي الگرامي القمي

142

التعليقه على تحرير الوسيلة

السموك فوثبت فيها ، فالوجه أنّه يملكها ، ويكون وثوبها فيها بسبب ذلك بمنزلة إخراجها حيّاً ، فيكون به تذكيتها . ( مسألة 27 ) : لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك ، فكلّ ما وقع واحتبس فيهما ملكه ، فإن اخرج ما فيهما من الماء حيّاً حلّ بلا إشكال ، وكذا لو نضب الماء وغار - ولو بسبب جزره - فمات فيهما بعد نضوبه . وأمّا لو مات في الماء فهل هو حلال أم لا ؟ قولان أشهرهما وأحوطهما الثاني ، بل لا يخلو من قوّة « 1 » ، ولو أخرج الشبكة من الماء ، فوجد بعض ما فيها أو كلّه ميّتاً ، ولم يدر أنّه قد مات في الماء أو بعد خروجه ، فالأحوط « 2 » الاجتناب عنه . ( مسألة 28 ) : لو أخرج السمك من الماء حيّاً ، ثمّ أعاده إليه مربوطاً أو غير مربوط ، فمات فيه حرم « 3 » .

--> ( 1 ) . بل الأحوط لا يترك وإن كان الأوجه الحلّية . ( الحرمة لروايات 1 و 2 ، الباب 33 ورواية 3 ، الباب 35 وغيرها مثل رواية 6 و 7 ، الباب 31 من أبواب الذبائح وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 74 و 79 و 83 . لا جهة الموت وفيه عدم انحصار الرواية في الجهة المزبورة ، ودليل الحلّ مثل روايات 2 و 3 ، الباب 35 قيل إنّ جهة البحث فيهما صدق الصيد بالشبكة ، وأمّا رواية 4 وكذا 5 ، الباب 35 قيل والدلالة تامّة لكنّه مطرود بالإعراض ، وإلا فحمل المانعة على الكراهة كان أولى . والمشهور لم يعملوا بهما وعملوا بظهور المانعة في الحرمة لكن قد يقال : الأشهر هو الحرمة لا المشهور فالإعراض غير ثابت وحينئذٍ فالحكم هو الحلّية لكن مع ذلك كلّه فالأحوط الحرمة . ( 2 ) . بل الأوجه الحلّ ؛ لروايات التجويز وهى إمّا مربوطة بعدم منع الموت في الماء أو مربوطة بعدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة هنا ، فلا إشكال هنا . ( 3 ) . لروايات الباب 33 من الذبائح وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 79 .